سقوط طواف الوداع عن الحائض
٢١٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — باب البقرة تجزئ عن البدنة
أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةَ
كتاب المناسك — باب المرأة تحيض بعد الزيارة
أَلَسْتِ قَدْ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَارْكَبِي
كتاب المناسك — باب فِي طواف الوداع
رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ
كتاب المناسك — باب فِي طواف الوداع
تَنْفِرُ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لَهُنَّ
كتاب المناسك — باب فِي طواف الوداع
إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَذْكُرُ رُخْصَةً لِلنِّسَاءِ
كتاب الحج — ذكر البيان بأن الأخبار الثلاثة التي ذكرناها قبل في الإهلال بالحج خالصا أريد به أن بعض الصحابة فعل ذلك لا الكل
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ
كتاب الحج — ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت أن تعمل عمل الحج خلا الطواف بالبيت
هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
كتاب الحج — ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت أن تعمل عمل الحج خلا الطواف بالبيت
افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي
كتاب الحج — ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه
رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ
كتاب الحج — ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه
مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا الْحُيَّضَ
كتاب الحج — ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك
أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ
كتاب الحج — ذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل رؤيتها الدم
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
كتاب الحج — ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
كتاب الحج — ذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة
فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فَلْتَنْفِرْ
كتاب الحج — ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
كتاب الحج — ذكر الموضع الذي أمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بما وصفنا فيه بعد تقدمتهم الإهلال بعمرة
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، فَلْيَفْعَلْ
كتاب المناسك — باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ
كتاب المناسك — باب بيان أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب
اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
كتاب المناسك — باب الرخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة
مَا لَكِ أَنَفِسْتِ
كتاب المناسك — باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة
أَحَابِسَتُنَا هِيَ