الفهارس الموضوعية←إزالة النجاسة←إزالة النجاسة بالماء

إزالة النجاسة بالماء

٦٥٠ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص251

كتاب الطهارة — باب ذكر الأخبار التي يتفرق بها الكلب عن غيره على طريق الاختصار

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص256

كتاب الطهارة — باب الماء القليل ينجس بالنجاسة تحدث فيه

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص256

كتاب الطهارة — باب الماء القليل ينجس بالنجاسة تحدث فيه

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص405

كتاب الصلاة — باب الأذان والإقامة للفائتة

وَاللهِ مَا أَظُنُّ إِلَّا وَأَنِّي قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص399

كتاب الصلاة — باب إمامة الجنب

هَذَا الِاحْتِلَامُ عَلَى فَخِذِي لَمْ أَشْعُرْ بِهِ فَحَكَّهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص401

كتاب الصلاة — باب طهارة البدن والثوب للصلاة قال الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر

تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص405

كتاب الصلاة — باب ما يجب غسله من الدم

مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فِيهِ تَحِيضُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص405

كتاب الصلاة — باب ما يجب غسله من الدم

بِرِيقِهَا فَمَصَعَتْهُ بِظُفُرِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص405

كتاب الصلاة — باب ما يجب غسله من الدم

مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص406

كتاب الصلاة — باب النجاسة إذا خفي موضعها من الثوب

إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ رَأَيْتَهُ ثُمَّ الْتَبَسَ عَلَيْكَ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص406

كتاب الصلاة — باب غسل الثوب من دم الحيض

تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص406

كتاب الصلاة — باب غسل الثوب من دم الحيض

حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص406

كتاب الصلاة — باب ذكر البيان أن النضح المأمور به هو في الموضع الذي لم يصبه الدم

إِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا حَتَّتْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص406

كتاب الصلاة — باب ذكر البيان أن النضح المأمور به هو في الموضع الذي لم يصبه الدم

كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىحسن
ج2 ص407

كتاب الصلاة — باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم

حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص408

كتاب الصلاة — باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر

إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي ثَوْبَكِ ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص408

كتاب الصلاة — باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَحِيضُ وَلَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَيُصِيبُهُ الدَّمُ . قَالَ : " اغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص412

كتاب الصلاة — باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص413

كتاب الصلاة — باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُتَّخَذْ لِهَذَا الْخَلَاءِ وَالْبَوْلِ وَالْقَذَرِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص413

كتاب الصلاة — باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي

الرَّجُلُ مِنَّا يَبْعَثُ نَاقَتَهُ فَيُصِيبُهُ نَضْحٌ مِنْ بَوْلِهَا

عرض الحديث كاملاً ←