تأخير الجنب الغسل
٦٧٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره
أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ
كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ
كتاب الطهارة — ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
كتاب الطهارة — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب في البئر ينجس ما فيه من الماء
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
كتاب الطهارة — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال ينجس ماء البئر
أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ
كتاب الطهارة — ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
كتاب الطهارة — ذكر العلة التي من أجلها أهوى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
كتاب الصلاة — ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيره عند إرادته الطهارة لحدثه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمًا ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ
كتاب الصلاة — ذكر الإباحة للمرء أن يوتر من أول الليل أو آخره على حسب عادته في تهجد الليل
قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَكَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ
كتاب الصلاة — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما وصفناه من صلاة الليل بين العشاء والفجر بعد نومه من أول الليل
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ
كتاب الصلاة — ذكر السبب الذي من أجله كان ينام صلى الله عليه وسلم آخر الليل النومة التي وصفناها
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ
كتاب الصوم — ذكر البيان بأن أبا هريرة سمع هذا الخبر من الفضل بن العباس
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا ، ثُمَّ يَصُومُ
كتاب الصوم — ذكر البيان بأن قوله يصبح جنبا ثم يصوم أراد به بعد الاغتسال
كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
كتاب الصوم — ذكر فعل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - هذا الشيء المزجور عنه
لَقَدْ كَانَ بِلَالٌ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُؤْذِنُهُ لِلصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَجُنُبٌ
كتاب الصوم — ذكر البيان بأن هذا الفعل قد أبيح استعماله في رمضان وغيره سواء كان السبب إيقاعا أو احتلاما
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَصُومُ
كتاب الصوم — ذكر خبر ثان يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه
أَفِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : سَوَاءٌ عَلَيْهِ
كتاب الصوم — ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
شَهْرُ رَمَضَانَ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ
كتاب الصوم — ذكر الخبر الدال على أن إباحة هذا الفعل المزجور عنه لم يكن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مخصوصا به دون أمته وإنما هي إباحة له ولهم
رُبَّمَا أَدْرَكَنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَأَقُومُ وَأَغْتَسِلُ
كتاب الصوم — ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنب
كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا عَنْ طَرُوقَةٍ ، ثُمَّ يَصُومُ
كتاب الصوم — ذكر الإباحة للجنب إذا أصبح أن يصوم ذلك اليوم
كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ طَرُوقَةٍ ، ثُمَّ يَصُومُ