إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة في الغسل
٣٢٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب من ترك موضع شعرة من جنابة
مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ
كتاب الطهارة — باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
خَلِّلِي شَعَرَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَخَلَّلَهُ نَارٌ قَلِيلَةُ الْبُقْيَا عَلَيْهِ
كتاب الطهارة — باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ : تَنْقُضُ شَعَرَهَا ؟ فَقَالَتْ : بَخٍ
كتاب الطهارة — باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ يَصُبَّانِ الْمَاءَ صَبًّا
كتاب الطهارة — باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
إِذَا بَلَّتْ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ لَمْ تَنْقُضْهُ
كتاب الطهارة — باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ اغْمِزِي عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْزَةً
كتاب الطهارة — باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
اسْتَأْصِلِي الشَّعَرَ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ
كتاب الطهارة — باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
اسْتَأْصِلِي الشَّعَرَ بِالْمَاءِ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ
كتاب الطهارة — باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَلَا تَنْقُضْ شَعَرَهَا
كتاب الطهارة — باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
أَنَّ نِسَاءَهُ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مِنَ الْحِيضَةِ وَالْجَنَابَةِ ثُمَّ لَا يَنْقُضْنَ شُعُورَهُنَّ
كتاب الطهارة — ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ
كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة
إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ
كتاب الوضوء — باب صفة الغسل من الجنابة
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ . قَالَتْ : فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ
كتاب الوضوء — باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَصُبُّ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَيُفْرِغُ عَلَيْهَا فَيَغْسِلُهَا
كتاب الوضوء — باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة
كَانَ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا . فَقَالَ : إِنَّ شَعَرِي كَثِيرٌ
كتاب الوضوء — باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة
إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ
كتاب الوضوء — باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة
لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَغْتَسِلُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا
كتاب الوضوء — باب غسل المرأة من الجنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء
نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ؛ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ
باب الألف — ومما أسند أنس بن مالك رضي الله عنه
إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعَرَهَا وَغَسَلَتْهُ بِخِطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ
باب الجيم — سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم
أَمَّا أَنَا ، فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا