كيفية الغسل
٤٦٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق
لَا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ
كتاب الطهارة — باب فرض الغسل
كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ
كتاب الطهارة — باب فرض الغسل
تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَبُلُّوا الشَّعَرَ
كتاب الطهارة — باب غسل المرأة من الجنابة والحيض
تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ
كتاب الطهارة — باب غسل المرأة من الجنابة والحيض
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كتاب الطهارة — باب غسل المرأة من الجنابة والحيض
خَلِّلْهَا بِالْمَاءِ لَا تَخَلَّلْهَا نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا
كتاب الطهارة — باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي - أَوْ قَالَتْ : عَقْصَ رَأْسِي - أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ وَالْحَيْضَةِ
كتاب الطهارة — باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها
احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ اغْمِزِي أَثَرَ كُلِّ حَفْنَةٍ
كتاب الطهارة — باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها
احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ اغْمِزِيهِ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَفْنَةٍ يَكْفِيكِ
كتاب الطهارة — باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها
بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ
كتاب الطهارة — باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها
إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعَرَهَا وَغَسَلَتْ بِالْخِطْمِيِّ وَالْأُشْنَانِ
كتاب الطهارة — باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض
خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا
كتاب الطهارة — باب استحباب البداية فيه بالشق الأيمن
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ
كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع
سَأَلَهَا أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطهارة — باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به
بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُفْتِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُضُ رَأْسَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
كتاب الطهارة — باب الستر في الغسل عند الناس
سَتَرْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ
كتاب الطهارة — باب الستر في الغسل عند الناس
وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاءً
كتاب الطهارة — باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض
مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا مِنَ النَّارِ كَذَا وَكَذَا
كتاب الطهارة — باب طهارة الماء المستعمل
فَلَمَّا فَرَغَ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ
كتاب الطهارة — باب غسلها واحدة يكتفي عليها
كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا