خروج المني
٤٢٩ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب في البئر ينجس ما فيه من الماء
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
كتاب الطهارة — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال ينجس ماء البئر
أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائز
مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائز
فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ ، فَقَالَ : لَا يَضِيرُ ، فَارْتَحِلُوا
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتى عليه سنون كثيرة
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن واجد الماء إذا كان جنبا بعد تيممه عليه إمساس الماء بشرته حينئذ
ادْنُ فَإِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ
كتاب الطهارة — ذكر إباحة التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف التلف على نفسه باستعماله الماء
مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ ؟ قَتَلَهُمُ اللهُ
كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال
كَيْفَ وَجَدْتُمْ عَمْرًا وَأَصْحَابَهُ
كتاب الطهارة — ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
كتاب الطهارة — ذكر العلة التي من أجلها أهوى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
كتاب الوضوء — باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
لَا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
كتاب الوضوء — باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك
اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ
كتاب الوضوء — باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
كتاب الوضوء — باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا
كتاب الوضوء — باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ
كتاب الوضوء — باب إيجاب الغسل من الإمناء وإن كان الإمناء من غير جماع
إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
كتاب الوضوء — باب إيجاب الغسل من الإمناء وإن كان الإمناء من غير جماع
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
كتاب الوضوء — باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت
يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَغَسْلِ الْمَيِّتِ ، وَالْحِجَامَةِ
كتاب الوضوء — باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر
عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
كتاب الوضوء — باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح
أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ