الدم الخارج من غير السبيلين
١٢٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — من كان يتوضأ إِذا احتجم
أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْسَحُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ بِالْمَاءِ
كتاب الطهارة — الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
فِي رَجُلٍ بَزَقَ فَرَأَى فِي بُزَاقِهِ دَمًا
كتاب الطهارة — الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصُّفْرَةَ شَيْئًا
كتاب الطهارة — الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
فِي الرَّجُلِ يَبْزُقُ فَيَكُونُ فِي بُزَاقِهِ الدَّمُ
كتاب الطهارة — الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
رَأَيْتُ سَالِمًا بَزَقَ دَمًا أَحْمَرَ
كتاب الطهارة — الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى بَزَقَ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي
كتاب الطهارة — الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ فَيَرَى الصُّفْرَةَ فِي الْبُزَاقِ
كتاب الطهارة — الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
فِي الصُّفْرَةِ فِي الْبُزَاقِ
كتاب الطهارة — الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي رِيقِهِ الصُّفْرَةُ
كتاب الطهارة — الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
إِذَا غَلَبَ الدَّمُ الْبُزَاقَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ
كتاب الطهارة — الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
إِذَا ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى الْبُزَاقِ فَتَوَضَّهْ
كتاب الطهارة — إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
إِذَا سَالَ الدَّمُ نُقِضَ الْوُضُوءُ
كتاب الطهارة — إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِنَ الدَّمِ إِلَّا مَا كَانَ سَائِلًا
كتاب الطهارة — إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ الدَّمُ فَلَا يُجَاوِزُ الدَّمُ مَكَانَهُ ، قَالَ : يَتَوَضَّأْ
كتاب الطهارة — إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
لَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يَخْرُجَ
كتاب الطهارة — إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
إِذَا بَرَزَ الدَّمُ مِنَ الْأَنْفِ فَظَهَرَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ
كتاب الطهارة — إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ
كتاب الطهارة — من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا
أَنَّهُ أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ دَمٌ فَمَسَحَهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
كتاب الطهارة — من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا
كتاب الطهارة — من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالشُّقَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ