مقدار ماء الوضوء
٢٠١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب من شك في أعضائه
إِذَا ابْتَدَأَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيدَ ، فَإِذَا جَعَلَهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ فَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
كتاب الطهارة — باب التكرار في مسح الرأس
اسْكُبِي عَلَى يَدَيَّ " . فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : " ضَعِي
كتاب الطهارة — باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصبا وأن الأمر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضا فإنما هو للمجاورة
ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى
كتاب الطهارة — باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصبا وأن الأمر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضا فإنما هو للمجاورة
ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً ، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُمْنَى
كتاب الطهارة — باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصبا وأن الأمر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضا فإنما هو للمجاورة
هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
كتاب الطهارة — باب لا وقت فيما يتطهر به المتوضئ والمغتسل
الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا
كتاب الطهارة — باب لا وقت فيما يتطهر به المتوضئ والمغتسل
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ
كتاب الطهارة — باب لا وقت فيما يتطهر به المتوضئ والمغتسل
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ
كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ
كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَضِّيهُ الْمُدُّ
كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع
يُجْزِي مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ
كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرٍ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع
سَأَلَهَا أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطهارة — باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ
كتاب الطهارة — باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مِنْ مَاءٍ
كتاب الطهارة — باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِنَحْوٍ مِنْ ثُلُثَيِ الْمُدِّ
كتاب الطهارة — باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِنِصْفِ مُدٍّ
كتاب الطهارة — باب النهي عن الإسراف في الوضوء
إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلَهَانُ