فوائد في بيان درجة بعض الأحاديث
٨٬٤٠٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النفقات — باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل ومن مر في مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصالها
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ بَدَا نُصُولُهَا
كتاب النفقات — باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل ومن مر في مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصالها
أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا
كتاب النفقات — باب لا يقتل حر بعبد
لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ
كتاب النفقات — باب لا يقتل حر بعبد
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ قَالَا : الْقَوَدُ
كتاب النفقات — باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ ، قَالَ : فِيهِ ثَمَنُهُ
كتاب النفقات — باب الرجل يقتل ابنه
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
كتاب النفقات — باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
مَنْ أُصِيبَ بِجَسَدِهِ بِقَدْرِ نِصْفِ دِيَتِهِ فَعَفَا كُفِّرَ عَنْهُ نِصْفُ سَيِّئَاتِهِ
كتاب الديات — باب من قال هي أخماس وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون
فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ
كتاب الديات — باب من قال هي أخماس وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ
كتاب الديات — باب من قال هي أخماس وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ : عِشْرُونَ حِقَّةً
كتاب الديات — باب دية اللسان
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ إِذَا مُنِعَ الْكَلَامَ
كتاب الديات — باب دية الأسنان
مَضَتِ السُّنَّةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ
كتاب الديات — باب الأصابع كلها سواء
فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
كتاب الديات — باب دية أهل الذمة
مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ
كتاب الديات — باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك قال الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَاحَ بِامْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ
كتاب القسامة — بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ مِنْهُمَا لَا تَخْرُجُ بِالْبَغْيِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْإِسْلَامِ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ مِنْهُمَا لَا تَخْرُجُ بِالْبَغْيِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْإِسْلَامِ
دَخَلَ عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ عَلَى عَلِيٍّ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ أَهْلِ الْبَغْيِ إِذَا غَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ وَأَخَذُوا صَدَقَاتِ أَهْلِهَا وَأَقَامُوا عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ لَمْ تُعَدْ عَلَيْهِمْ
يَا مُعَاذُ ، أَطِعْ كُلَّ أَمِيرٍ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ