معاملة الناس بالظاهر وإيكال سرائرهم إلى الله
١٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الميم — محمد بن جعفر بن سفيان الرقي
مَنْ آمَنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ، فَقَتَلَهُ
كتاب الحدود — فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل
قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَقَتَلْتَهُ
كتاب السير — فيما يمتنع به من القتل وما هو وما يحقن الدم
قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ
كتاب السير — فيما يمتنع به من القتل وما هو وما يحقن الدم
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسرَائِيلُ عَن سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمِثلِهِ وَلَم يَذكُر فَأَتَوا بِهَا النَّبِيَّ
كتاب السير — فيما يمتنع به من القتل وما هو وما يحقن الدم
لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ
كتاب المغازي — ما ذكر في كتب النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه
أَعْطُوهُمْ نِصْفَ الْعَقْلِ لِصَلَاتِهِمْ
كتاب الجنائز — باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، ارْجِعُوا فَأَحْسِنُوا غُسْلَهُ وَكَفَنَهُ وَدَفْنَهُ
كتاب الجنائز — باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بِالْبَقِيعِ عَبْدًا أَسْوَدَ يُحْمَلُ مَيِّتًا
كتاب الجهاد — باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى
إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ
كتاب اللقطة — باب ذكر المنافقين
أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَ : بَلَى
كتاب اللقطة — باب في الكفر بعد الإيمان
بَلْ تَدَعُهُ " ، قُلْتُ : فَإِنْ قَطَعَ يَدِي
كتاب اللقطة — باب في الكفر بعد الإيمان
فَهَلَّا ثَقَبْتَ عَنْ قَلْبِهِ ؟ فَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْبِ اللِّسَانُ
كتاب الصلاة — باب أصل فرض الصلاة
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
كتاب الصلاة — باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة في حالتي الانفراد والجماعة
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ
كتاب الصلاة — باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة في حالتي الانفراد والجماعة
كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَكَانَ يَسْتَمِعُ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ
جماع أبواب تارك الصلاة — المراد بتكفير من ترك الصلاة عمدا من غير عذر
أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
كتاب النفقات — باب تحريم القتل من السنة
لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ
كتاب النفقات — باب تحريم القتل من السنة
وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ ؛ يَعْنِي أُسَامَةَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالًا فِي الْفُرْقَةِ
مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
لَا تَقْتُلْهُ ؛ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ