تفسير سورة الطلاق آية رقم 4
٥١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ
كتاب الطلاق — باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " نَعَمْ
كتاب العدد — باب سبب نزول الآية في العدة
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ شَيْءٌ ، قَالَ : " وَمَا هُوَ
كتاب العدد — باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَدٍ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ قَبْلِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرٍ
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
وَاللهِ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ قَالَ مَا نَزَلَتْ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
قُلْتُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : الْمُطَلَّقَةُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
أول كتاب الطلاق وغيره
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا [ زَوْجُهَا
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه — الشعبي عن علقمة عن عبد الله
مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ إِنَّ سُورَةَ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الطُّولَى
كتاب الطلاق — ما استثني من عدة المطلقات
سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ
كتاب الطلاق — ما استثني من عدة المطلقات
وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
كتاب الطلاق — ما استثني من عدة المطلقات
كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمٍ
كتاب الطلاق — ما استثني من عدة المطلقات
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ ، مَا نَزَلَتْ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ