تفسير سورة الطلاق آية رقم 4
٥١ حديث مرتبط مباشرة
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي المنذر أبي بن كعب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
قُلْتُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : الْمُطَلَّقَةُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
أول كتاب الطلاق وغيره
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا [ زَوْجُهَا
مسند أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه — عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي رضي الله عنهم
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
مسند أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه — عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي رضي الله عنهم
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا