ما يحرم من التكسب
٥٧٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المزارعة — عسب الفحل
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، فَنَهَى عَنْهُ
كتاب المزارعة — عسب الفحل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
كتاب المزارعة — عسب الفحل
أَرْبَعٌ مِنَ السُّحْتِ : ضِرَابُ الْفَحْلِ
كتاب المزارعة — عسب الفحل
خَرَاجُ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ مِنَ السُّحْتِ
كتاب المزارعة — عسب الفحل
ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ
كتاب المزارعة — عسب الفحل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَعَسْبِ التَّيْسِ
كتاب المزارعة — عسب الفحل
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
كتاب الصيد — النهي عن ثمن الكلب
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
كتاب الصيد — النهي عن ثمن الكلب
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ
كتاب الصيد — النهي عن ثمن الكلب
شَرُّ الْكَسْبِ : مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ
كتاب الصيد — الرخصة في ثمن كلب الصيد
نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
كتاب النكاح — نكاح المحل والمحلل له
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ
كتاب النكاح — نكاح المحل والمحلل له
آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ - إِذَا عَلِمُوا - وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ
كتاب الطلاق — في إحلال المطلقة ثلاثا وما عليها فيه من التغليظ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ
كتاب البيوع — بيع الخمر
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
كتاب البيوع — بيع الخمر
لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
كتاب البيوع — بيع الكلب
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
كتاب البيوع — بيع الكلب
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا : وَثَمَنُ الْكَلْبِ
كتاب البيوع — ما استثني منه
نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
كتاب البيوع — بيع ضراب الجمل
فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ