فضيلة التكسب من عمل يده
٨١٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَةً ؛ فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ
كتاب الزكاة — من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ ، فَإِنَّهُ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ ، وَرَضْفٌ مِنْ جَهَنَّمَ يَأْكُلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الزكاة — من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَضْفٌ مِنْ جَهَنَّمَ
كتاب الزكاة — من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها
لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ وَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ
كتاب الزكاة — من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها
لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ
كتاب الزكاة — ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ
كتاب الزكاة — في الاستغناء عن المسألة من قال اليد العليا خير من اليد السفلى
مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ
كتاب الزكاة — في الاستغناء عن المسألة من قال اليد العليا خير من اليد السفلى
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُتَعَفِّفَةُ
كتاب فضل الجهاد — ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه
أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الشَّهِيدُ ، وَرَجُلٌ عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
خُذْهُ ؛ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلَهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَرُدَّ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ
كتاب البيوع والأقضية — في التجارة والرغبة فيها
مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في التجارة والرغبة فيها
كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَةُ أَسْفَارٍ
كتاب البيوع والأقضية — في التجارة والرغبة فيها
لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يأخذ من مال ولده
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يأخذ من مال ولده
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يأخذ من مال ولده
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الكسب
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ كَسْبَ الْيَدِ عَلَى التِّجَارَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في الكسب
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ