مكاتبات الصحابة
٣١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر
أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ
كتاب الصيام — فِي الهلال يرى نهارا أيفطر أم لا
كَانَ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ غَائِبًا بِالسَّوَادِ فَأَبْصَرُوا الْهِلَالَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَأَفْطَرُوا
كتاب الزكاة — ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] دِرْهَمٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا
كتاب الزكاة — من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
كتاب الزكاة — فِي الحلي
أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ
كتاب الزكاة — فِي نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم
فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ
كتاب الزكاة — من كان لا يرى العشور فِي السنة إِلا مرة
أَنْ لَا تُعَشِّرَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
كتاب الزكاة — من كان لا يرى العشور فِي السنة إِلا مرة
جَاءَ نَصْرَانِيٌّ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ عَامِلَكَ عَشَّرَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ
كتاب الزكاة — في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن
أَنْ لَا تَأْخُذُوا مِنْ رَجُلٍ لَمْ تَجِدُوا فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى
كتاب الطلاق — من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : يُخَيَّرْنَ
كتاب الطلاق — من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقَرْنَ عِنْدَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
كتاب البيوع والأقضية — في الإشهاد يشهد رجلين أو أكثر
إِنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ أَوْ تُكَسَّرَ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَوْ تُؤْوُوا مُحْدِثَ مَغِيلَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — التفريق بين الوالد وولده
كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى عِقَالٍ : أَنْ يَشْتَرِيَ مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْفَعُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ
كتاب اللباس — فِي ركوب النمور
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمْ أَنْ يَرْكَبُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ
كتاب الأدب — في الرجل يكتب أما بعد
مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَلَامٌ عَلَيْكَ
كتاب الأدب — في الرجل يكتب أما بعد
كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ