طبائع اليهود
٤٧٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب إتيان النساء فِي أدبارهن
يَأْتِي أَهْلَهُ كَيْفَ شَاءَ ، هِيَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا
كتاب الأشربة — باب النهي عن بيع الخمر وشرائها
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا
كتاب النكاح — باب النهي عن إتيان النساء فِي أعجازهن
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ
كتاب الحدود — باب فِي الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين
كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ
كتاب العلم — ذكر الخبر الدال على إباحة كتمان العالم بعض ما يعلم من العلم إذا علم أن قلوب المستمعين له لا تحتمله
بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَسِيبٍ ، إِذْ جَاءَتْهُ الْيَهُودُ ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ الرُّوحِ
كتاب العلم — ذكر البيان بأن الأعمش لم يكن بالمنفرد في سماع هذا الخبر من عبد الله بن مرة دون غيره
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ
كتاب الطهارة — ذكر الأمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها واستخدامها إذ اليهود لا تفعل ذلك
أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ بَيْنَهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبُيُوتِ
كتاب النكاح — ذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهله على أي حال أحب إذا قصد فيه موضع الحرث
قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةٌ
كتاب النكاح — الخبر المدحض قول من أجاز إتيان النساء في غير موضع الحرث
قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ
كتاب البيوع — ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
كتاب القضاء — ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ ، فَقَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب المزارعة — ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن المخابرة والمزارعة اللتين نهى عنهما إنما زجر عنه إذا كان على شرط مجهول
فَلَمَّا كَانَ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ ، وَأَلْقَوُا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ
كتاب الأشربة — ذكر وصف الأنبذة التي يحل شرابها لمن أرادها
خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَرَجَعَ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبَذُوا نَبِيذًا فِي نَقِيرٍ وَحَنَاتِمَ وَدُبَّاءٍ ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُهْرِيقَتْ
كتاب التاريخ — ذكر تعيير بني إسرائيل كليم الله بأنه آدر
وَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدَبًا سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً مِنْ ضَرْبِ مُوسَى الْحَجَرَ
كتاب التاريخ — ذكر ما أمر بنو إسرائيل باستعماله عند دخولهم الأبواب
قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَّلُوا
كتاب التاريخ — ذكر تحريم الله جل وعلا أكل الشحوم على بني إسرائيل
حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا
كتاب التاريخ — ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم اليهود باستعمالهم هذا الفعل
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
كتاب التاريخ — ذكر الإخبار عن قدر ما بقي من هذه الدنيا في جنب ما خلا منها
إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ