مناقب هند بنت عتبة
٦٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب فِي وجوب نفقة الرجل على أهله
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
كتاب الرضاع — ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف لتنفق على عياله إذا قصر الزوج في النفقة عليهم
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
كتاب الرضاع — ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه
خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ
كتاب الرضاع — ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِمْ
كتاب الرضاع — ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تَأْخُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ فَتُنْفِقِيهِ عَلَيْكِ وَعَلَى وَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ
مسند الزبير بن العوام — ومما أسند الزبير بن العوام رضي الله عنه
رَأَيْتُ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ كَاشِفَةً عَنْ سَاقِهَا يَوْمَ أُحُدٍ
مسند النساء — فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن أمية بن عبد شمس
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ذَهَبَ بِهَا وَبِأُخْتِهَا هِنْدٍ تُبَايِعَانِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند النساء — من أخبارها
كَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ عِنْدَ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ
مسند النساء — من أخبارها
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
مسند النساء — من أخبارها
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
مسند النساء — من أخبارها
خُذِي أَنْتِ وَبَنِيكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
مسند النساء — من أخبارها
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
مسند النساء — من أخبارها
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
مسند النساء — من أخبارها
خُذِي لَكِ وَلِوَلَدِكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
مسند النساء — من أخبارها
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
مسند النساء — من أخبارها
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ " أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ
كتاب البيوع والأقضية — المرأة تصدق من بيت زوجها
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ! فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
كتاب الصدقة — باب ما يحل للمرأة من مال زوجها
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
كتاب الصدقة — باب ما يحل للمرأة من مال زوجها
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
كتاب النكاح — باب ما أبيح له من القضاء بعلمه وفي قضاء غيره بعلم نفسه قولان
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ