سعة علم ابن مسعود وتفقهه في الدين
٦٨٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصيام — باب وجوب القضاء على من قبل فأنزل
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ
كتاب الصيام — باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور
أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ ؟ قُلْنَا : عَبْدُ اللهِ ، قَالَتْ : هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ
كتاب الصيام — باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور
مَنْ هَذَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ ؟ قُلْنَا : ابْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَتْ : كَذَاكَ كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ
كتاب الحج — باب التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع
لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ
كتاب الفرائض — باب فرض الابنة
أَقْضِي فِيهِ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ
كتاب الفرائض — باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ
كتاب الفرائض — باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
كتاب الفرائض — باب الأخوات مع البنات عصبة
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهَا النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِأُخْتِهَا
كتاب الفرائض — باب الأخوات مع البنات عصبة
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ
كتاب الفرائض — باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة
مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
كتاب الفرائض — باب المشركة
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ : يَا ابْنَ أَخِي ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ دُونَكَ
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
هُمَا زَانِيَانِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
كتاب النكاح — باب ما جاء في قول الله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخٍ مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
وَأَخبَرَنَا بِحَدِيثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو مَسعُودٍ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ