سعة علم ابن مسعود وتفقهه في الدين
٦٨٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — من كان يعلم التشهد ويأمر بتعليمه
كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فِي التَّشَهُّدِ : الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
من أبواب صلاة التطوع — في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس
هَذَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَبَلَغَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ
من أبواب صلاة التطوع — في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس
دُلُوكُهَا حِينَ تَغْرُبُ
من أبواب صلاة التطوع — من كان لا يصلي الضحى
عِبَادَ اللهِ لِمَ تُحَمِّلُوا عِبَادَ اللهِ مَا لَمْ يُحَمِّلْهُمُ اللهُ
من أبواب صلاة التطوع — فِي قراءة القرآن
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ : نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ
كتاب الصيام — من كان يقل الصوم
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْنَعَنِي مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
كتاب الصيام — من قَالَ لا اعتكاف إِلا فِي مسجد يجمع فيه
اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ
كتاب الجنائز — ما قالوا في ثواب الحمى والمرض
إِنَّ الْوَجَعَ لَا يُكْتَبُ بِهِ الْأَجْرُ ، وَلَكِنْ تُكَفَّرُ بِهِ الْخَطَايَا
كتاب الجنائز — ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ صُنِعَ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَرْبَعٍ
كتاب الأيمان والنذور — كيف كانوا يحلفون
هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
كتاب الأيمان والنذور — في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
لَوْ عَلِمَ أَنَّ اللهَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْأُولَى لَمْ يَتَحَوَّلْ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ
كتاب المناسك — في الصلاة بمنى كم هي ركعتان أم أربع
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ
كتاب المناسك — في المحرم متى يقطع التلبية
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
كتاب المناسك — من كان إذا رمى الجمرة استقبل القبلة
هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ
كتاب النكاح — الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ عَنْهُ
كتاب النكاح — الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ [يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ حم عسق فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ