تسمية عمر بأمير المؤمنين
١٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أَسُوقُ غَنَمًا
كتاب الطلاق — باب اللقيط
أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَتَاهُ فَاتَّهَمَهُ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا
كتاب الولاء — باب ولاء اللقيط
أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَاهُ بِهِ فَاتَّهَمَهُ عُمَرُ
كتاب الجامع — باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
كُنْتُ مَعَ عُمَرَ فِي سَفَرٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَنَزَلْنَا فِي الْقَائِلَةِ فَنِمْنَا ، فَرَأَيْتُ كَأَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِي
كتاب الجامع — باب أبواب السلطان
سَمِعْتُ أَسْقُفًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يُكَلِّمُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، احْذَرْ قَاتِلَ الثَّلَاثَةِ
كتاب الجمعة — باب الإمام يمر بموضع لا تقام فيه الجمعة مسافرا
نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ
كتاب الجنائز — باب الثناء على الميت وذكره بما كان فيه من الخير
أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ
كتاب الصيام — باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ
كتاب الحج — باب الطيب للإحرام
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ فَقَالَ : مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ
كتاب الحج — باب من كره لبس المصبوغ بغير طيب في الإحرام
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ
كتاب الحج — باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَرَسَيْنِ لَنَا نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ
كتاب الحج — باب ما يأكل المحرم من الصيد
مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا ؟ قَالُوا : كَعْبٌ ، قَالَ : فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا
كتاب الحج — باب النفر يصيبون الصيد
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَرَسَيْنِ
كتاب اللقطة — باب التقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا
اذْهَبْ ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ
كتاب اللقطة — باب التقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا
أَنَّهُ كَانَ خَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَخَذَهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله
لَا نُورَثُ ، وَأَنَّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله
إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْمَالِ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي شَيْئًا ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الذرية
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ ، شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها
أَتَيْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِي ، فَجَعَلَ يَفْرِضُ رِجَالًا مِنْ طَيِّئٍ فِي أَلْفَيْنِ ، وَيُعْرِضُ عَنِّي