ورع عمر عن بيت المال
١٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
أَجَلْ ، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْتَ هَذَا قَوْمٌ قَطُّ ، إِلَّا أَوْرَثَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطِهِ اللهُ قَوْمًا قَطُّ ، إِلَّا أَلْقَى اللهُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَكَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصِيبَ مَالًا ، فَيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِكَ وَعَلَى عِبَادِكَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
مَا أَحْمَقَكُمْ ! لَوْ كَانَ هَذَا لِي مَا أَعْطَيْتُكُمْ دِرْهَمًا وَاحِدًا
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
لَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ جَاءَ النَّاسُ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِمْ مِثْلُهُ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ ، فَمَا يُؤْمِنُ عُمَرَ لَوْ هَلَكَ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ قَالَ : أَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق
شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا اللَّبَنُ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق
أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ قَدِمَ بِصَدَقَاتٍ سَعَى عَلَيْهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الْحَرَّةَ خَرَجَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب السير — باب ما على الوالي من أمر الجيش
أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ غَلَا فِيهَا السَّمْنُ فَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَأْكُلُ الزَّيْتَ فَيُقَرْقِرُ بَطْنُهُ
كتاب السير — باب ما على الوالي من أمر الجيش
أَنَّ حَفْصَةَ وَابْنَ مُطِيعٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَلَّمُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالُوا : لَوْ أَكَلْتَ طَعَامًا طَيِّبًا
كتاب السير — باب قدر الخراج الذي وضع على السواد
أَنْزَلْتُكُمْ وَإِيَّايَ مِنْ هَذَا الْمَالِ كَمَنْزِلَةِ وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
كتاب آداب القاضي — باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته
لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ
كتاب آداب القاضي — باب كتاب القاضي إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
كتاب الأشربة وغيرها
إِنَّا نَنْحَرُ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا ، فَأَمَّا وَرِكُهَا وَأَطَايِبُهَا فَلِمَنْ حَضَرَنَا مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ وَالْمُسْلِمِينَ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
مَا آتَاكَ اللهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ومما روى كليب أبو عاصم عن ابن عباس عن عمر
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ كُلَّمَا صَلَّى صَلَاةً جَلَسَ لِلنَّاسِ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كَلَّمَهُ وَإِلَّا قَامَ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ومما روى ابن الساعدي عن عمر
مَا آتَاكَ اللهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — أسلم مولى عمر عن عمر
كُتِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ : أَجِبْ هَؤُلَاءِ