قوة إيمان عمر وشدته في الحق
٤٦٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ
كتاب النكاح — باب كيف الاستئذان
إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَ يُجَبْ ، فَلْيَرْجِعْ
كتاب النكاح — باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
كتاب النكاح — باب من عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل
طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّهَا فَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فِي السُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ مِنْ خَيْرٍ
كتاب النكاح — باب من عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل
الْزَمِ امْرَأَتَكَ فَإِنْ رَابُوكَ بِرِيبَةٍ فَأْتِنِي
كتاب الصداق — باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صورا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل
إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا
كتاب الصداق — باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
مَا هَذَا ؟ فَإِنْ قَالُوا عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ صَمَتَ
كتاب النفقات — باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه
وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ
كتاب النفقات — جماع أبواب القصاص فيما دون النفس
أَقَادَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَفْسِهِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي تَنْبِيهِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ بَعْدَهُ
بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي تَنْبِيهِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ بَعْدَهُ
رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنَ الْقِيَامِ فِيمَا وَلِيَ بِالْقِسْطِ وَالنُّصْحِ لِلرَّعِيَّةِ وَالرَّحْمَةِ بِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا
هِي يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ ، وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ ، فَغَضِبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ فَضْلِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ
أَرَأَيْتُمْ إِنِ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ خَيْرَ مَنْ أَعْلَمُ ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ بِالْعَدْلِ أَقَضَيْتُ مَا عَلَيَّ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا
أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُمَرَ عَلَى قَتَبٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ عَمْرٌو فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَدَهُ وَعَاقَبَةُ مِنْ أَجْلِ مَكَانِهِ مِنْهُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في كيفية الاستئذان
مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
كتاب السير — باب الإمام لا يجمر بالغزى
أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكُمْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ
كتاب السير — باب ما على الوالي من أمر الجيش
وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ
كتاب السير — باب ما على الوالي من أمر الجيش
أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ غَلَا فِيهَا السَّمْنُ فَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَأْكُلُ الزَّيْتَ فَيُقَرْقِرُ بَطْنُهُ
كتاب السير — باب ما على الوالي من أمر الجيش
أَنَّ حَفْصَةَ وَابْنَ مُطِيعٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَلَّمُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالُوا : لَوْ أَكَلْتَ طَعَامًا طَيِّبًا
كتاب الجزية — باب ما جاء في ذبائح نصارى بني تغلب
مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ ، وَمَا يَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ