الفقر والحاجة في صدر الإسلام
١٬١٦٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الرهن — باب جواز الرهن
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ
كتاب الرهن — باب جواز الرهن
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ
كتاب الوكالة — باب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائها وذبح الهدايا وغير ذلك
أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بِقَضَائِكَ
كتاب العارية — باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها
ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا
كتاب الإجارة — باب جواز الإجارة
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ يَتَحَامَلُ
كتاب الإجارة — باب جواز الإجارة
لَمَّا نَزَلَتْ : فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا أَيْقَنَ بِالْهَلَكَةِ
كتاب الإجارة — باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة
نَشَأْتُ يَتِيمًا ، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا
كتاب إحياء الموات — باب سواء كل موات لا مالك له أين كان
كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَأْسِي
كتاب الهبات — باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس
وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ
كتاب الوصايا — باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة
إِنَّهُ مَنْ يَسْتَغْنِ أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ أَعَفَّهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَكَفَّ كَفَّهُ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة
مَنْ يَأْخُذُهُمَا مِنِّي بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا تحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع
قَرِّبِيهِ ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا
كتاب النكاح — باب كان عليه قضاء دين من مات من المسلمين
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ
كتاب النكاح — باب ما أمره الله تعالى به من اختيار الآخرة على الأولى
قَدْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمُرُّ بِنَا الْهِلَالُ ، وَالْهِلَالُ ، وَالْهِلَالُ ، مَا نُوقِدُ بِنَارٍ لِطَعَامٍ
كتاب النكاح — باب ما أمره الله تعالى به من اختيار الآخرة على الأولى
كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ
كتاب النكاح — باب ما أمره الله تعالى به من اختيار الآخرة على الأولى
كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ
كتاب النكاح — باب كان لا يصلي على من عليه دين ثم نسخ
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ
كتاب النكاح — باب ما أبيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها
قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
كتاب النكاح — باب من تخلى لعبادة الله إذا لم تتق نفسه إلى النكاح
وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ