قبول النبي الهدية
٨٠٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المساجد — الهيئة للجمعة
إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ
كتاب الزكاة — الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ : أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ
كتاب الزكاة — إذا تحولت الصدقة
اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الصيد — الأرنب
أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، فَأَخَذْتُهَا ، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ ، فَذَبَحَهَا
كتاب الصيد — الضب
أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا
كتاب الصيد — الضب
أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا
كتاب العتق — كيف الكتابة
اشْتَرِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمْ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — خيار الأمة تعتق
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — خيار الأمة تعتق
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — خيار الأمة تعتق وزوجها حر
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُتِيَ بِلَحْمٍ
كتاب الطلاق — خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
كتاب الطلاق — خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب القضاء — الحكم بالقرعة
إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ طَعَامٌ بَعَثَ بِهِ إِلَيْنَا
كتاب البيوع — البيع يكون فيه الشرط الفاسد ، فيصح البيع ويفسد الشرط
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب العمرى — عطية المرأة بغير إذن زوجها
أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَ هَدِيَّةً ، فَإِنَّهَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللهِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةً ، فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللهِ
كتاب العمرى — عطية المرأة بغير إذن زوجها
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ
كتاب العمرى — عطية المرأة بغير إذن زوجها
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
كتاب الوليمة — إجابة الدعوة إلى ذراع
لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ إِلَى ذِرَاعٍ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ
كتاب الوليمة — الموائد
أَمَّا هَذِهِ فَلَيْسَ تَكُونُ بِأَرْضِنَا ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَأْكُلَ فَلْيَأْكُلْ
كتاب الوليمة — خالفه جابر بن سمرة
لَا ، وَلَكِنْ أَنَا كَرِهْتُ رِيحَهُ