وضوء النبي

١٬٤٩٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح ابن حبان
ج3 ص360

كتاب الطهارة — ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضئ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غُرْفَةً

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج3 ص360

كتاب الطهارة — ذكر وصف الاستنشاق للمتوضيء إذا أراد الوضوء

هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج3 ص362

كتاب الطهارة — ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه

أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانحسن
ج3 ص362

كتاب الطهارة — ذكر الاستحباب للمتوضئ تخليل لحيته في وضوئه

هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج3 ص363

كتاب الطهارة — ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضئ في وضوئه

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج3 ص364

كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مَاءً ، فَتَوَضَّأَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج3 ص365

كتاب الطهارة — ذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء

هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج3 ص366

كتاب الطهارة — ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضئ بماء جديد غير فضل يده

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج3 ص367

كتاب الطهارة — ذكر استحباب مسح المتوضئ ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج3 ص369

كتاب الطهارة — ذكر الزجر عن ابتداء المرء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين

لَا تَبْدَأْ بِفِيكَ ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج3 ص372

كتاب الطهارة — ذكر استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا

كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج3 ص373

كتاب الطهارة — ذكر إباحة غسل المتوضئ بعض أعضائه شفعا وبعضها وترا في وضوئه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج3 ص373

كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج3 ص374

كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج3 ص476

كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أقل أو أكثر منه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج3 ص477

كتاب الطهارة — ذكر الخبر الدال على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعديه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج4 ص82

كتاب الطهارة — ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم إذا كانوا متبعين لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم دون أهل البدع منهم

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج4 ص152

كتاب الطهارة — ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز المسح على الخفين للمقيم إذا لم يكن مسافرا

دَخَلَ بِلَالٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْوَاقَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج4 ص164

كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة

أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج4 ص171

كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على ناصيته وعمامته جميعا في وضوئه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ

عرض الحديث كاملاً ←