لطف النبي في المعاملة
١٬١٨٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
ابْتَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اخْتَرْ
كتاب البيوع — باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة
إِنِّي مَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ ! خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُمَا لَكَ
كتاب البيوع — باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة
وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
كتاب البيوع — باب الرجل يقضيه خيرا منه بلا شرط طيبة به نفسه
دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ
كتاب البيوع — باب الرجل يقضيه خيرا منه بلا شرط طيبة به نفسه
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ ضُحًى
كتاب البيوع — باب الرجل يقضيه خيرا منه بلا شرط طيبة به نفسه
مَا شَأْنُ بَعِيرِكَ هَذَا
كتاب البيوع — باب جواز السلم الحال
دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
لَا يَا يَهُودِيُّ ، وَلَكِنِّي أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ
كتاب البيوع — باب المعطي يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر
اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعِيرًا فَأَرْجَحَ لِي
كتاب التفليس — باب ما جاء في التقاضي
يَا عُمَرُ ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ أَحْوَجَ أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ
كتاب الهبات — باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس
إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا ، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ
كتاب الهبات — باب ما جاء في هبة المشاع
صَلِّهْ ، أَوْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي
كتاب الهبات — باب ما جاء في هبة المشاع
بِعْتُ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَزَنَ فَأَرْجَحَ لِي
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ومن اختار أن يكون وقفا للمسلمين
مَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ : إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في تعريف العرفاء
إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح رجاء أن يسلم
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ : وَاللهِ ، لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ
كتاب النكاح — باب ما وجب عليه من تخيير النساء
يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ
كتاب النكاح — باب ما أمره الله تعالى به من أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة
أَجَلْ ، وَاللهِ ، إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْفُرْقَانِ
كتاب النكاح — باب ما أمره الله تعالى به من أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ قَطُّ
كتاب النكاح — باب استحباب التزوج بذات الدين
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا