عدل النبي
٤٩١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله
إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْمَالِ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب
يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُ ذُو بَنَاتٍ وَحَاجَةٍ ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ يَفْدِينِي ، وَقَدْ عَرَفْتَ حَاجَتِي ، فَحَقَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَمَهُ ، وَأَعْتَقَهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال
ائْذَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا الْعَبَّاسِ فِدَاءَهُ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ لَا تَذَرُونَ دِرْهَمًا
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم من خمس الفيء والغنيمة
إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال يقسم للحر والعبد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِظَبْيَةِ خَرَزٍ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال يقسم للحر والعبد
أَتَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِظَبْيَةِ خَرَزٍ ، فَقَسَمْتُهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ يَوْمَ الْجَابِيَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح
إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الرجل يخرج صدقته إلى من ظنه من أهل السهمان فبان أنه ليس من أهل السهمان
لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الرجل يخرج صدقته إلى من ظنه من أهل السهمان فبان أنه ليس من أهل السهمان
لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ
كتاب النكاح — باب لم يكن له إذا سمع المنكر ترك النكير
سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ وَصَّافًا
كتاب النكاح — باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة
كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على أن النبي من خصائصه من الحكم بين الأزواج لا يخالف حلاله حلال الناس
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في قبلة الجسد
اصْبِرْنِي ، قَالَ : اصْطَبِرْ ، قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ
كتاب القسم والنشوز — باب ما جاء في قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ وَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
كتاب القسم والنشوز — باب الرجل يدخل على نسائه نهارا للحاجة لا ليأوي
مَا كَانَ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا
كتاب القسم والنشوز — باب الحال التي يختلف فيها حال النساء
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ
كتاب القسم والنشوز — باب الحال التي يختلف فيها حال النساء
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كتاب القسم والنشوز — باب الحال التي يختلف فيها حال النساء
إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي
كتاب القسم والنشوز — باب الحال التي يختلف فيها حال النساء
أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ