عدل النبي
٤٩١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الألف — إسحاق بن إبراهيم الدبري
كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ
باب الجيم — جعفر بن محمد الفريابي
كَانَ يَحْتَجِمُ ، وَلَا يَظْلِمُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
باب العين — علي بن محمد الأنصاري
كُلُوا بِاسْمِ اللهِ غَارَتْ أُمُّكُمْ
باب العين — عبيد الله بن محمد العمري القاضي
أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب الميم — محمد بن النضر الأزدي
صَدَقَ ، مَنْ أَحَقُّ بِالْعَدْلِ مِنِّي
باب الميم — محمد بن الربيع بن شاهين
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ
باب الميم — محمد بن علي الصائغ المكي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا
باب الميم — محمد بن شعيب الأصبهاني
إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ
باب الميم — محمود بن محمد الواسطي
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري
وَيْلَكَ ؛ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ
باب الميم — مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري
فَنَكَحَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ حَسَنَةَ التَّلَبُّسِ
باب العين — من اسمه علي
كُلُوا بِاسْمِ اللهِ ، غَارَتْ أُمُّكُمْ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها
إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ [سَبَّعْتُ لَكِ] سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ
كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلَا أَمْلِكُ
كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
كتاب النكاح — ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ
كتاب البيوع والأقضية — في كسب الحجام
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَهُ ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ
كتاب الديات — القود من اللطمة
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَطَمَ رَجُلًا ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَبَّاسِ ، فَعَفَا عَنْهُ
كتاب الحدود — ما جاء فِي التشفع للسارق
يَا أُسَامَةُ ، لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ ، وَكَانَ إِذَا شَفَعَ شَفَّعَهُ