مصالحة يهود وادي القرى وفدك وتيماء
٢٩ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الخراج والفيء والإمارة . — باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال
هَذِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرَى عُرَيْنَةَ فَدَكَ
كتاب الخراج والفيء والإمارة . — باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال
كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَفَايَا
كتاب الخراج والفيء والإمارة . — باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال
صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَدَكَ
كتاب الخراج والفيء والإمارة . — باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا
كتاب الخراج والفيء والإمارة . — باب ما جاء في حكم أرض خيبر
بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ فَتَحَصَّنُوا
كتاب الخراج والفيء والإمارة . — باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب
وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ يَهُودَ نَجْرَانَ ، وَفَدَكَ
كتاب قسم الفيء — باب قسم الفيء
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
كتاب الجامع — ما جاء في اليهود
لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — حديث العباس بن عبد المطلب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم
لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
كتاب المغازي — ما ذكروا في الطائف
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَاصِرًا وَادِيَ الْقُرَى
كتاب المزارعة — باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله
كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله
بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي ، حِينَ تَمَتَّعَ النَّهَارُ ، إِذْ أَتَى رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله
صَالَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ فَدَكَ وَقُرًى قَدْ سَمَّاهَا لَا أَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحَاصِرٌ قَوْمًا آخَرِينَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله
إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْمَالِ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله
جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله
أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَحَكَمْتُ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء
بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ ، فَحَصَّنُوا ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُحْقَنَ دِمَاؤُهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ
كتاب النكاح — باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة
كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ
كتاب الجزية — باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك
لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ