مشروعية اليمين
١٥٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الدعوى والبينات — باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما
أَمَا إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه
هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " . قُلْتُ : لَا . قَالَ : " فَيَمِينُهُ
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ مِمَّنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ
كتاب الدعوى والبينات — باب الرجل يجيء بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الدعوى والبينات — باب الرجل يجيء بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه
أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ ظُلْمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الدعوى والبينات — باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب المكاتب — خبر الواحد يوجب العمل
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
كتاب المكاتب — خبر الواحد يوجب العمل
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري
أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري
أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — القضاء باليمين مع الشاهد
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب إحياء الموات
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب إحياء الموات
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب إحياء الموات
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب إحياء الموات
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْمُدَّعِي
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب إحياء الموات
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ
مسند وائل بن حجر رضي الله عنه
مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ أَخِيهِ ، فَأَكَلَهُ ظُلْمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ