مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضله والتحذير من تركه
٨٦٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الغصب — باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ
كتاب الغصب — باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان
أَخْبِرْنِي بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
كتاب الغصب — باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان
إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي لَا تَقُولُ لِلظَّالِمِ : أَنْتَ ظَالِمٌ
كتاب إحياء الموات — باب سواء كل موات لا مالك له أين كان
فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللهُ إِذًا ؟ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ
كتاب النكاح — باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح
إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ
كتاب الصداق — باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب
مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ
كتاب الصداق — باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب
إِذَا عُمِلَ بِالْخَطِيَّةِ فِي الْأَرْضِ
كتاب الصداق — باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب
إِذَا عُمِلَتْ فِي النَّاسِ خَطِيَئَةٌ
كتاب الصداق — باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب
مَنْ حَضَرَ مَعْصِيَةً فَكَرِهَهَا فَكَأَنَّمَا غَابَ عَنْهَا
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ الصَّبْرِ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ وَإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أُمُورِهِ بِقَلْبِهِ وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ
سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ الصَّبْرِ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ وَإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أُمُورِهِ بِقَلْبِهِ وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ
إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ أَنْكَرَ " . قَالَ هِشَامٌ : " بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ الصَّبْرِ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ وَإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أُمُورِهِ بِقَلْبِهِ وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ
فَمَنْ أَنْكَرَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ الصَّبْرِ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ وَإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أُمُورِهِ بِقَلْبِهِ وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ
فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ النَّصِيحَةِ لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَمَا عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ إِكْرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ
إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ النَّصِيحَةِ لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَمَا عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ إِكْرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ
إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في الستر على أهل الحدود
مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في الستر على أهل الحدود
مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا
كتاب آداب القاضي — باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيٌّ ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَنِهِ وَيَقْتَدُونَ بِهَا