العفو والتسامح في الحدود بعد ثبوتها
١٥٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط
وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ ، إِنَّ اللهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ
كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك
فِي الْأَمَةِ تَزْنِي ؟ قَالَ : " تُجْلَدُ خَمْسِينَ
كتاب الطلاق — باب الأب يفتري على ابنه
تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ ، فَقَدْ وَجَبَ
كتاب الطلاق — باب الأب يفتري على ابنه
إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا
كتاب الطلاق — باب الأب يفتري على ابنه
لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ
كتاب اللقطة — باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده
إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
كتاب اللقطة — باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده
اسْتَعَارَتْ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ شَيْئًا كَاذِبَةً فَكَتَمَتْهُ
كتاب اللقطة — باب ستر المسلم
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقِ بُرْدِهِ
كتاب اللقطة — باب ستر المسلم
أَنَّ سَارِقًا أُخِذَ مِنْهُ سَرِقَتُهُ
كتاب اللقطة — باب ستر المسلم
تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي
كتاب اللقطة — باب ستر المسلم
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
كتاب السرقة — جماع أبواب القطع في السرقة
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
كتاب السرقة — باب ما يكون حرزا وما لا يكون
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
كتاب السرقة — باب ما يكون حرزا وما لا يكون
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ أَبَا وَهْبٍ
كتاب السرقة — باب السارق توهب له السرقة
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقْطَعُهُ فِي رِدَائِي ؟ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
كتاب السرقة — باب السارق توهب له السرقة
تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
كتاب السرقة — باب السارق توهب له السرقة
أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ
كتاب السرقة — باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن
كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَطْعِ يَدِهَا
كتاب السرقة — باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن
اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ - يَعْنِي حُلِيًّا - عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ ، فَبَاعَتْهُ ، وَأُخِذَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا
كتاب السرقة — باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن
أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ