توبة الزاني
١٩١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
هُمَا زَانِيَانِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ فَتَلَا عَبْدُ اللهِ الْآيَةَ وَقَالَ : لِيَتَزَوَّجْهَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
فِي رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
كتاب النفقات — باب أصل تحريم القتل في القرآن
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَقَالَ : لَا تَوْبَةَ لَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
وَيْحَكَ ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ
مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ، لَا تَسُبَّهَا . فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ . فَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ
مَهْ ، لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ
هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ ، يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ مِمَّا صَنَعْتَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْمَرْجُومِ وَالْمَرْجُومَةِ
مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ، لَا تَسُبَّهَا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
إِذًا لَا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
أَدْخَلْتَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ
كتاب السرقة — باب من قال يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة قياسا على آية المحاربة
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
كتاب السير — باب الكافر الحربي يقتل مسلما ثم يسلم لم يكن عليه قود
أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا ، وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا
كتاب الحدود والديات وغيره
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، طَهِّرْنِي
كتاب الحدود والديات وغيره
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا سَبْعُونَ مُذْنِبًا لَوَسِعَتْهُمْ
كتاب الحدود والديات وغيره
لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
كتاب الحدود والديات وغيره
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ