متى تحرم المسألة
٢٢٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا ، فَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا
كتاب الزكاة — ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ
كتاب الزكاة — ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ لِدَيْنٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ - ، أَوْ قَالَ : دَمٍ مُوجِعٍ - فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَكَ
كتاب الزكاة — ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ
كتاب الزكاة — باب كم الكنز ولمن الزكاة
كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْسِمُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَسَأَلَاهُ
كتاب الزكاة — باب كم الكنز ولمن الزكاة
لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
كتاب الزكاة — باب كم الكنز ولمن الزكاة
مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا
كتاب الجامع — باب مسألة الناس
يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الجامع — باب مسألة الناس
مَنْ كَانَتْ لَهُ - أَوْ عِنْدَهُ - أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا
كتاب الجامع — باب مسألة الناس
لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ
كتاب الجامع — باب مسألة الناس
مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الزكاة — باب كراهية السؤال والترغيب في تركه
مَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِالرَّجُلِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ
كتاب الزكاة — باب الرجل يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه صالحا
سَلْنِي ، فَإِنِّي ذُو سُلْطَانٍ
كتاب الحجر — باب النهي عن إضاعة المال في غير حقه
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ
كتاب الحجر — باب النهي عن إضاعة المال في غير حقه
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ : عُقُوقَ الْوَالِدَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَلَا وَهَاتِ
كتاب الضمان — باب وجوب الحق بالضمان
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
كتاب اللقطة — باب ما جاء في اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم
لَا تَسْأَلِي أَحَدًا شَيْئًا ، قُلْتُ : إِنِ احْتَجْتُ ؟ قَالَ : تَتَبَّعِي الْحَصَّادِينَ ، فَانْظُرِي مَا يَسْقُطُ مِنْهُمْ فَخُذِيهِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب سهم الغارمين
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ؛ حَلَّتَ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب سهم الغارمين
يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ