الملاعنة بين الزوجين
٢٦٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب السين — باب
قَدْ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ
باب السين — باب
قَدْ أُنْزِلَ فِيكُمْ قُرْآنٌ
باب السين — باب
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
باب السين — باب
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
باب السين — باب
فَكَانَتْ سُنَّةً فِي الْمُسْلِمِينَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا
باب السين — باب
انْظُرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا
باب السين — باب
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
باب السين — باب
الْمُلَاعِنَ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب السين — باب
تَعَالَ فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ
باب السين — باب
أَنَّهُ حَضَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
باب السين — باب
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاعْجَلْ بِهَا
باب السين — باب
أَنَّهُ شَهِدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
باب السين — باب
قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا
باب السين — محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن أبي حازم
لَقَدْ أُنْزِلَ فِيكُمَا الْقُرْآنُ
باب العين — باب
لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
باب العين — القاسم بن محمد عن ابن عباس
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطً ، قَصَّ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدً أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا