الملاعنة بين الزوجين
٢٦٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
لَا يَجْتَمِعَا الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِصْرٍ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
لَا يَجْتَمِعَانِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
لَا يَجْتَمِعَانِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
لَا يَجْتَمِعَانِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ
كتاب النكاح — إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا
كتاب النكاح — ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب النكاح — ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر
مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
كتاب الديات — الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها
عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
كتاب الديات — فِي جناية ابن الملاعنة
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب الحدود — من قَالَ عليه الحد
إِنْ تَبَرَّأَ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ
كتاب الحدود — فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه
فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي : الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَبِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
كتاب الفرائض — ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ
كتاب الأوائل — أول الآيات خروجا
إِنْ رَأَى رَجُلٌ فِي أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ، فَذَهَبَ [الرَّجُلُ ] يَجْمَعُ أَرْبَعَةً : فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ حَاجَتِهِ