الملاعنة بين الزوجين
٢٦٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
أَنْظِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا أَكْحَلَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ - فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
كتاب النكاح — باب فِي اللعان
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا
كتاب النكاح — باب فِي اللعان
فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَامَ لِحَاجَتِهِ
كتاب النكاح — باب فِي اللعان
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ
كتاب الطلاق — ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان
فَلَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
كتاب الطلاق — ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان
قَدْ قُضِيَ فِيكَ ، وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطلاق — ذكر اسم هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما
قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا
كتاب الطلاق — ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا
كتاب الطلاق — ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا
كتاب الحدود — ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته
يَا هِلَالُ ، أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
باب السين — باب
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
باب السين — باب
قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا