تفسير القرآن بالمأثور
٦٨٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب نكاح المحدثين
كُنَّ بَغَايَا فِي الْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ شَأْنُهُنَّ فَحَرَّمَ اللهُ نِكَاحَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كتاب النكاح — باب نكاح المحدثين
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
كتاب النكاح — باب نكاح المحدثين
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ
كتاب النكاح — بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ "
كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْكَ
كتاب النكاح — باب إتيان النساء في أدبارهن
إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ وَهِمَ
كتاب النكاح — باب إتيان النساء في أدبارهن
ائْتِهَا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْكَ ، يَقُولُ مِنْ حَيْثُ يَكُونُ الْحَيْضُ وَالْوَلَدُ
كتاب النكاح — باب إتيان النساء في أدبارهن
تُؤْتَى مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً فِي الْفَرْجِ
كتاب النكاح — باب إتيان النساء في أدبارهن
تَأْتِيهِ كَيْفَ شِئْتَ مُسْتَقْبِلَةً أَوْ مُسْتَدْبِرَةً
كتاب النكاح — باب نكاح المتعة
سُئِلَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
كتاب النفقات — باب ما جاء في قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك
فِي قَوْلِهِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قَالَ : يَعْنِي الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ
كتاب النفقات — باب أصل تحريم القتل في القرآن
هِيَ جَزَاؤُهُ وَإِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ غَفَرَ لَهُ
كتاب النفقات — باب أصل تحريم القتل في القرآن
فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ جَزَائِهِ فَعَلَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاللهِ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ شَيْءٍ جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار
فِي قَوْلِهِ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ قَالَ : بِالرَّجْمِ
كتاب السير — باب مبتدأ الخلق
قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُورَةَ الْفَتْحِ فَلَمَّا بَلَغَ : ( كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
كتاب السير — باب ما جاء في قول الله عز وجل " وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "
إِنَّمَا التَّهْلُكَةُ أَنْ يُذْنِبَ الرَّجُلُ الذَّنْبَ ثُمَّ يُلْقِي بِيَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ : لَا يُغْفَرُ لِي
كتاب السير — باب ما جاء في قول الله عز وجل " وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، قَالَ : يَقُولُ إِذَا أَذْنَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُلْقِيَنَّ بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ
كتاب السير — باب إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان
خُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
كتاب السير — باب إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان
حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، فَيُسْلِمَ كُلُّ يَهُودِيٍّ ، وَكُلُّ نَصْرَانِيٍّ ، وَكُلُّ صَاحِبِ مِلَّةٍ
كتاب السير — باب إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان
إِذَا نَزَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا الْإِسْلَامُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ