عدم أخذ مال المسلم إلا برضاه
٥٦٧ حديث مرتبط مباشرة · ٤ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع
لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاءَ أَخِيهِ إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ
كتاب البيوع
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ
كتاب البيوع
أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
كتاب البيوع
لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ
كتاب البيوع
لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ
كتاب البيوع
حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ
كتاب البيوع — باب الصلح
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
كتاب البيوع — باب الصلح
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
مَنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ
كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك — باب ذبح الشاة المغصوبة
أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ
كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك — باب ذبح الشاة المغصوبة
إِنِّي لَأَجِدُ طَعْمَ لَحْمِ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه — ومما روى بجاد بن موسى عن عامر بن سعد عن أبيه
مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ
مسند سعيد بن زيد رضي الله عنه — ابن عمر عن سعيد بن زيد
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
مسند سعيد بن زيد رضي الله عنه — ومما روى عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
مسند سعيد بن زيد رضي الله عنه — ومما روى عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ
مسند سعيد بن زيد رضي الله عنه — ومما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد بن زيد
مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَلَا بُورِكَ لَهُ فِيهِ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه — ومما روى المعلى بن عرفان عن أبي وائل عن عبد الله
إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
مسند أبي حميد الساعدي رضي الله عنه
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ