نصيحة المسلم
٤٤٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه
إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ
كتاب البيوع — باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه
دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
كَانَ الْمُهَاجِرُونَ - حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ - يُوَرِّثُ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِمْ ؛ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ
كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ ، وَيُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ
كتاب الوصايا — باب ما جاء في كتاب الوصية
كَتَبَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَصِيَّتَهُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ
كتاب النكاح — باب ما يقال للمتزوج
بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ - فَلَقَّنَنِي : فِيمَا اسْتَطَعْتَ - وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ النَّصِيحَةِ لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَمَا عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ إِكْرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ
إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ النَّصِيحَةِ لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَمَا عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ إِكْرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ
إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ مَا فِي الشَّفَاعَةِ وَالذَّبِّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَجْرِ
الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالًا فِي الْفُرْقَةِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالًا فِي الْفُرْقَةِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في الستر على أهل الحدود
مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في الستر على أهل الحدود
مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا
كتاب السير — باب فرض الهجرة
أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتُنَاصِحَ الْمُؤْمِنَ ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ
كتاب آداب القاضي — باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيٌّ ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَنِهِ وَيَقْتَدُونَ بِهَا
كتاب آداب القاضي — باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلهِ عَلَيْهِ ، فِيهِ مَقَالٌ لَا يَقُومُ بِهِ