اشتراط المحرم أو الزوج في سفر المرأة
٢٣١ حديث مرتبط مباشرة · ٥ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — في المرأة تخرج مع ذي محرم
لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ
كتاب المناسك — في المرأة تخرج مع ذي محرم
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِاسْتِهَا
كتاب المناسك — في المرأة تخرج مع ذي محرم
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
كتاب المناسك — في المرأة تخرج مع ذي محرم
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
كتاب المناسك — في المرأة تخرج مع ذي محرم
ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
كتاب المناسك — في المرأة تخرج مع ذي محرم
ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ سَافَرَتْ مَعَ عَبْدِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
كتاب الصلاة — باب في كم يقصر الصلاة
تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ
كتاب النكاح — باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ
كتاب الطهارة — باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها
انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ
كتاب الصلاة — باب النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس
إِنَّمَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
كتاب الصلاة — باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
كتاب الصلاة — باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا
كتاب الصلاة — باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
كتاب الصلاة — باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا
كتاب الصلاة — باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
كتاب الصلاة — باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
كتاب الصلاة — باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
كتاب الصلاة — باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
كتاب الحج — باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء
مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلَا
كتاب الحج — باب من اختار الإفراد ورآه أفضل
إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ