من آداب السفر تعيين أمير
٣٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — باب من أحق بالإمامة في السفر وصلاة ركعتين إذا قدم من سفر أو رجع
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ
كتاب المناسك — باب صلاة الجماعة في السفر وكيف تسليم الحاج
إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ
كتاب الصلاة — باب كراهية إمامة الأعجمي واللحان
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
كتاب الحج — باب القوم يؤمرون أحدهم إذا سافروا
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ
كتاب الحج — باب القوم يؤمرون أحدهم إذا سافروا
إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ
كتاب الضحايا — باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ وَاحِدًا مِنْكُمْ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ومما روى زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ
تتمة مرويات أبي هريرة — عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة
مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ ؟ قَالَ : مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ
تتمة مرويات أبي هريرة — مهاجر عن أبي سلمة
إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ
كتاب السير — من أولى بالإمارة
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ، فَاقْرَؤُوهُ وَارْقُدُوا ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ
من مسند أبي سعيد الخدري
إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
من مسند أبي سعيد الخدري
إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
كتاب المناسك — خير الصحابة أربعة وخير الجيوش
مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ
كتاب المناسك — إذا كان نفر ثلاثة فليؤمروا أحدهم
إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدليل على الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في حكم الحكم الذي يحكمه الرجلان بينهما
إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةٌ ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ، فَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدليل على الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في حكم الحكم الذي يحكمه الرجلان بينهما
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ