الاكتحال أثناء الإحداد
٢٢٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ ، فَنَهَاهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
كتاب الطلاق — باب المطلقة والمتوفى عنها سواء
تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
وَكَانَ عَطَاءٌ " لَا يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيًّا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ " اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : " لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ قَالَ : " لَا