الاكتحال أثناء الإحداد
٢٢٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب إحداد المتوفى عنها زوجها
إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
كتاب الطلاق — باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كتاب الطلاق — باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ
كتاب الطلاق — باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها
إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ ، وَتَنْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
إِنَّمَا هِيَ " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها زوجها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها زوجها
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا حَوْلًا
كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها زوجها
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلًا
كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها زوجها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها زوجها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
كتاب الطلاق — باب الإحداد
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
كتاب الطلاق — باب الإحداد
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
كتاب الطلاق — باب الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
كتاب الطلاق — باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كتاب الطلاق — باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ
كتاب الطلاق — باب الخضاب للحادة
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
كتاب الطلاق — باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر
إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ
كتاب الطلاق — باب النهي عن الكحل للحادة
أَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كتاب الطلاق — باب النهي عن الكحل للحادة
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ السَّنَةَ ، ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
كتاب الطلاق — باب النهي عن الكحل للحادة
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ