الكحل للمعتدة عدة وفاة
١٢١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب المطلقة والمتوفى عنها سواء
لَا تُحْدِثُ حُلِيًّا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا لَمْ تَنْزِعْهُ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
إِنْ أَصَابَهَا ضَرُورَةٌ إِلَى الْإِثْمِدِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ بِهِ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ " اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ قَالَ : " لَا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الْإِثْمِدِ ضَرُورَةٌ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
لَا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَاءٍ
كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها
سَأَلَتْهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَالَتْ : أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ
كتاب الطهارة — باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض
كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كتاب العدد — باب عدة الوفاة
لَا تَكْتَحِلُ
كتاب العدد — باب عدة الوفاة
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
كتاب العدد — باب الإحداد
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا