الكحل للمعتدة عدة وفاة
١٢١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء — القاسم بن محمد عن زينب
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
مسند النساء — صفية بنت شيبة عن أم سلمة
لَا تُخَضِّبِ الْمُتَوَفَّاةُ زَوْجُهَا ، وَلَا تَكْتَحِلْ
مسند النساء — أبو جعفر محمد بن علي عن أم سلمة
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً ، فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا
مسند النساء — ماوية عن أم سلمة
وَاللهِ لَا آمُرُكِ بِشَيْءٍ نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ
مسند النساء — نساء لم يسمين عن أم سلمة
لَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ
مسند النساء — باب
كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
مسند النساء — باب
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ
مسند النساء — باب
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
باب الميم — محمد بن يعقوب الخطيب الأهوازي
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ
باب الميم — مسعود بن محمد الرملي
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
كتاب الطلاق — من قال المطلقة ثلاثا بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَكْتَحِلَانِ وَلَا تَخْتَضِبَانِ
كتاب الطلاق — من قال المطلقة ثلاثا بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَزَيَّنُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عُمَرَ فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ وَالْحُلِيَّ وَالصِّبْغَةَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
أَنَّ أَمِينَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ [عَنْهَا] زَوْجُهَا فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ ، فَنَهَاهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ