عقوبة شارب الخمر
٦٢٦ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحدود — فِي رجل يوجد منه ريح الخمر ما عليه
كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ
كتاب الحدود — فِي الرجل يوجد شاربا فِي رمضان ما حده
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ
كتاب الحدود — فِي الرجل يوجد شاربا فِي رمضان ما حده
أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ
كتاب المغازي — حديث فتح مكة
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَأُتِيَ بِشَارِبٍ [فَأَمَرَهُمْ ] فَضَرَبُوهُ
كتاب الطلاق — باب النفي
لَا أُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ أَبَدًا
كتاب الطلاق — باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط
أُتِي بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " اضْرِبْ وَدَعْ يَدَيْهِ يَتَّقِ بِهِمَا
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ أَوْ سَوْطِهِ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالْأَيْدِي ، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ " فَكُنْتُ فِيهِمْ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ : كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَضْرِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَيَصُكُّونَهُ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، شَاوَرَ النَّاسَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ ، وَقَالَ : " إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا وَاجْتَرَؤُوا عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا ، فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ عَلَى نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
جَلَدَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعُثْمَانُ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ