الذكاة الاضطرارية (ذكاة ما ند من البهائم وما لم يقدر عليه)
١٤٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الوكالة — باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت
فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ
كتاب الشركة — باب قسمة الغنم
إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا
كتاب الشركة — باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم
إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ
كتاب الجهاد والسير — باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
هَذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ
كتاب الذبائح والصيد — باب التسمية على الذبيحة
إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ
كتاب الذبائح والصيد — باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا
كتاب الذبائح والصيد — باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ
كتاب الذبائح والصيد — باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ
كتاب الذبائح والصيد — باب ذبيحة المرأة والأمة
أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا
كتاب الذبائح والصيد — باب ذبيحة المرأة والأمة
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا
كتاب الذبائح والصيد — باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ
كتاب الذبائح والصيد — باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه
مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوا ، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ
كتاب الذبائح والصيد — باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله
إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا
كتاب الْأضاحي — باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم
إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا
كتاب الْأضاحي — باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا
كتاب الْأضاحي — باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم
قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَقَالَ: فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ
كتاب الضحايا — باب الذبيحة بالمروة
أَرِنْ أَوْ أَعْجِلْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا ، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ أَوْ ظُفُرٌ
كتاب الضحايا — باب الذبيحة بالمروة
أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ ، فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ
كتاب الضحايا — باب في ذبيحة المتردية
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
أبواب الأطعمة — باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ