ضمان الجناية على الجنين
٢٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — باب دية الجنين
هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — باب دية الجنين
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا
كتاب الديات — باب دية الجنين
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
كتاب الديات — باب دية الجنين
إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — باب دية الجنين
لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا
كتاب الديات — باب دية الجنين
قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب الديات — باب دية الجنين
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَأَلَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي السِّقْطِ
كتاب الديات — باب دية الجنين
سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟ " . وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ
كتاب الديات — باب دية الجنين
أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا أَرَى ؟ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةٌ
كتاب الديات — باب من قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب الديات — باب من قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَشَارَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ
كتاب الديات — باب من قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ
الْفَرَسُ غُرَّةٌ
كتاب الديات — باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك قال الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "
إِذَا وَقَعَ السِّقْطُ حَيًّا كَمُلَتْ دِيَتُهُ اسْتَهَلَّ
كتاب الحدود والديات وغيره
الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا أَوْ بِالسَّوْطِ أَوِ التَّرَامِي بِالْحِجَارَةِ
كتاب الحدود والديات وغيره
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَشَدَ النَّاسَ : مَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ
كتاب الحدود والديات وغيره
قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرٍ ، فَقَالَ : أُذَكِّرُ اللهَ امْرَأً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ
كتاب الحدود والديات وغيره
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ