ما يجب بالحنث في الحلف بغير الله تعالى إذا كان حلفا بغير الأنبياء
٦٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب ألبتة والبرية والخلية والحرام
أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَا : « يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
كتاب الطلاق — باب ألبتة والبرية والخلية والحرام
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَمَتَهُ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام مما أمر به من حلف باللات والعزى أن يقول
مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق
مَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب الحرام
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ فَتَاتَهُ الْقِبْطِيَّةَ مَارِيَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ